صالح حميد / عبد الرحمن ملوح

4778

موسوعة النضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ( ص )

الأحاديث الواردة في ذمّ ( شهادة الزور ) 1 - * ( عن أبي بكرة - رضي اللّه عنه - قال : قال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ( ثلاثا ) ؟ » قالوا : بلى يا رسول اللّه . قال : « الإشراك باللّه ، وعقوق الوالدين - وجلس وكان متّكئا فقال - : ألا وقول الزّور » . قال : فما زال يكرّرها حتّى قلنا : ليته سكت ) * « 1 » . 2 - * ( عن عائشة - رضي اللّه عنها - أنّ امرأة قالت : يا رسول اللّه أقول : إنّ زوجي أعطاني ما لم يعطني ؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « المتشبّع بما لم يعط كلابس ثوبي زور » ) * « 2 » . 3 - * ( عن أيمن بن خريم الأسديّ - رحمه اللّه - أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قام خطيبا فقال : « أيّها النّاس ، عدلت شهادة الزّور إشراكا باللّه » ثمّ قرأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ( الحج / 30 ) ) * « 3 » . 4 - * ( عن أنس - رضي اللّه عنه - قال : سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن الكبائر قال : « الإشراك باللّه ، وعقوق الوالدين ، وقتل النّفس ، وشهادة الزّور » ) * « 4 » . 5 - * ( عن سعيد بن المسيّب - رحمه اللّه - قال : قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبّة « 5 » من شعر . فقال : ما كنت أرى أنّ أحدا يفعله إلّا اليهود . إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بلغه فسمّاه الزّور ) * « 6 » . 6 - * ( عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « من لم يدع قول الزّور والعمل به فليس للّه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » ) * « 7 » .

--> ( 1 ) رواه البخاري - انظر الفتح 5 ( 2654 ) واللفظ له ومسلم برقم ( 87 ) . ( 2 ) رواه البخاري . انظر الفتح 9 ( 5219 ) وهو هنا رواية عن أسماء . ومسلم برقم ( 2129 ) واللفظ له . ( 3 ) الترمذي ( 2099 ، 2300 ) واللفظ له وأبو داود ( 3599 ) وابن ماجة ( 2372 ) ويشهد له حديث أنس وحديث أبي بكرة في الصحيحين . وقال المنذري في الترغيب ( 3 / 221 ، 222 ) : رواه الطبراني في الكبير موقوفا على ابن مسعود بإسناد حسن وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن . ( 4 ) البخاري - الفتح 5 ( 2653 ) ، ومسلم برقم ( 88 ) متفق عليه . ( 5 ) كبة من شعر : هي شعر ملفوف بعضه على بعض . ( 6 ) رواه البخاري . انظر الفتح 6 ( 3488 ) ومسلم برقم ( 2127 ) واللفظ له . ( 7 ) البخاري - الفتح 4 ( 1903 ) .